السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
480
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
شيء من الدم ( 1 ) فريقه نجس ( 2 ) ما دام الدم موجودا على الوجه الأوّل ، فإذا لاقى شيئا نجّسه ( 3 ) ، بخلافه على الوجه الثاني ( 4 ) ، فإنّ الريق طاهر ، والنجس هو الدم فقط ، فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس ، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأنّ ( 5 ) ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجب للتنجّس ( 6 ) ، وإلّا فلا ينجس أصلا ( 7 ) ، إلّا إذا أخرجه وهو ملوّث بالدم .